الطعن رقم 926 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعة - طلب الإعفاء من الرسوم
⚖️ الطعن عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى إذ تظلم من القرار المطعون فيه بكتاب أرسله بالبريد المسجل بعلم الوصول للوزير المختص فمن شأن هذا التظلم الذى قدم خلال الستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أن يقف الميعاد المعين لتقديم طلبات الإلغاء عملا بالمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة وإذا لم يصدر في هذا التظلم قرار بالرفض فإن ميعاد رفع الدعوى يبدأ بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ التظلم وخلال الستين يوما التالية لانقضاء الأربعة أشهر، والثابت أن المدعى قدم طلبا خلال هذا الميعاد لإعفائه من رسوم دعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه ومن شأن مثل هذا الطلب حفظ الميعاد من السقوط ومن ثم يكون الدفع بعدم قبوله في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الكشف المقدم من الحكومة عن أقدمية مستخدمي الدرجة الثامنة الفنية قبل إجراء حركة الترقيات أن ترتيب المدعى 184 وأن الترقيات شملت 37 مستخدما فقط فلم يكن ترتيب أقدمية المدعى يسمح بترقيته في هذه الحركة، فلا وجه بعد ذلك لما ينعاه على تركه في الترقية كما أنه لا وجه لما ينعاه على إعفاء ثلاثة من المرقين من الكشف الطبي إذ لا مصلحة له في ذلك لأنه حتى مع استبعادهم من حركة الترقيات فإن ترتيبه في الأقدمية لا يسمح أيضا بترقيته.