الطعن رقم 9 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد النقل - عدم إختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه الدعوى قد رفعت بالمطالبة بمبلغ تقول الشركتان المدعيتان أن مصلحة السكك الحديدية قد اقتضته بلا حق - ولما كان عقد النقل هو الذي يحكم هذه المطابق التي لا تدخل في نطاق عقد المقاولة فمن ثم تخرج عن اختصاص هذه المحكمة.