⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد النقل - عدم إختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه الدعوى قد رفعت بالمطالبة بمبلغ تقول الشركتان المدعيتان أن مصلحة السكك الحديدية قد اقتضته بلا حق - ولما كان عقد النقل هو الذي يحكم هذه المطابق التي لا تدخل في نطاق عقد المقاولة فمن ثم تخرج عن اختصاص هذه المحكمة.