⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1394 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية مصرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدخول فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان والد المدعى من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة بمصر في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فإنه بذلك يعتبر داخلا في الجنسية المصرية بحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون والتي تأيدت بحكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 ويبين من الشهادة المقدمة من المدعى أنه مولود بالإسكندرية في 10 من نوفمبر سنة 1911 أي أنه كان قاصرا وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فهو قد اكتسب الجنسية المصرية عن والده بمقتضى حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1929 والفقرة العاشرة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 وهو الذي يقضى بأن دخوله الجنسية المصرية يشمل الزوجة والأولاد القصر بحكم القانون.