الطعن رقم 915 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تخط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة لا تطمئن إلى سلامة ما جاء في التقرير السنوي للمدعى من تجريح مرسل لم يبن على تحقيق ولم يتبع بإجراء من إجراءات التأديب وهى إجراءات لا جناح على المصلحة في اتخاذها بل إن من واجبها أن تلجأ إليها في مثل هذه الحالات وإلا كانت مفرطة في قضاء حق المصلحة العامة، ناكلة عن اخذ المقصرين بما ينبغي من حزم، والمحكمة ترى إزاء ذلك القرار المطعون فيه بتخطي المدعى لم يبن في حالته الراهنة على أسباب حرية بالثقة والاطمئنان فهو مجانب للقانون حقيق بالإلغاء ولا يحول إلغاؤه دون تحقيق ما عزى إلى المدعى من مآخذ وتخطيه في الترقية وإنزال الجزاء الحق به لو تكشف التحقيق عن صحة هذه المآخذ وسلامة الوقائع التي بنيت عليها.