الطعن رقم 319 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محلات مقلقة للراحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأمر الإداري رقم 5 لسنة 1943 الصادر من وزارة الصحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة فيما تقول به وزارة الصحة من أن الأمر الإداري رقم 5 لسنة 1943 لا يعدو أن يكون تعليمات مصلحيه لا تتقيد بها الإدارة، لا حجة في ذلك لأن هذا الأمر الإداري إنما صدر بناء على تفويض من الشارع لتحقيق مصلحة عامة فهو مقيد لسلطة الإدارة في هذا الشأن ولا يجوز لها مخالفته في التراخيص الفردية بل عليها إن هي رأت تعديل الأمر الإداري أن تعدله بأمر عام مثله وفى حدود قانون المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وكذا لائحته التنفيذية.