⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 654 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضباط الاحتياط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - ضابط إحتياط
⚖️ أقدمية - في الوظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء بشأن ضباط الاحتياط قد جاءت عامة مطلقة في عبارتها فلا يقبل من الحكومة أن تتحدى بتخصيصها لحالة الترقيات العادية دون الترقيات الاستثنائية فمثل هذا التخصيص لا يقوم من طريق التأويل بل ينبغي أن يستند إلى تخصيص من النص نفسه وهو خلو من كل دلالة أو إشارة في هذا الشأن، ولا عبرة لما تستند إليه الحكومة من أن ترقية زميلي المدعى قد تمت في تاريخ لاحق لانقطاع المدعى عن الخدمة في سلك ضباط الاحتياط لأن هذه الترقية وإن كانت قد ألغيت فقد احتفظ بها للمنتفعين منها بمقتضى أحكام خاصة في القانون رقم 36 لسنة 1952 ومؤدى هذا أن ذلك القانون قد أعادها مستندة إلى القرار الصادر في 15 ديسمبر سنة 1948 واعتبر أن هذا القرار هو السبب المنشئ للحجة فيها وقد كان المدعى قائما بعمله في سلك ضباط الاحتياط في هذا التاريخ.