⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كلية الطب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادة الأولى من اللائحة الأساسية لكلية طب القصر العيني الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1929 أن مجلس الكلية قد أعطى حقا على سبيل الجواز والاستثناء يخوله قبول الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة في السنة الأولى بمدرسة الطب إن شاء منحه وإن شاء منعه ما دام رائده في ذلك المصلحة العامة ومتمشيا مع شروط المادة الأولى من اللائحة المذكورة، ولا تثريب على مجلس الكلية في رفض طلب المدعى الالتحاق بالسنة الأولى لعدم وجود أماكن خالية إذ مجلس الكلية بذلك يكون قد استعمل الحق المخول له بمقتضى اللائحة سالفة الذكر ولا معقب على تقديره هذا ما دام لم يتسم بسوء استعمال السلطة - ولا ترى المحكمة فيما أثاره المدعى من قبول غيره من زملائه دليلا مقنعا على سوء استعمال السلطة.