الطعن رقم 393 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بالتوطن في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 أن يثبت التوطن للشخص وأصوله قبل هذا التاريخ وأن تظل هذه الإقامة مستمرة حتى سنة 1929، ولو أريد غير هذا وقصد بإرجاع التوطن إلى ما قبل أول يناير سنة 1848، أن يتوافر هذا الشرط في الشخص نفسه لترتب على ذلك افتراض أن يعيش هذا الشخص حوالي مائة سنة وهو أمر بعيد التصور في قصد الشارع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ثبوت وفاة جد المدعى في القاهرة بتاريخ 25 أغسطس سنة 1888 لا تدل على أنه ولد بالقطر المصري وتوطن فيه قبل تاريخ الوفاة وكذلك الحال بالنسبة لوالد المدعى فإن زواجه في القاهرة بتاريخ 24 يناير سنة 1879 لا يدل على أنه كان متوطنا في مصر قبل سنة 1848 وبذلك يتخلف في شأن المدعى شرط من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 لاكتساب الجنسية المصرية.