الطعن رقم 305 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الميرى الحرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إصدار قرار أو الأمر بإلغاء الأمتناع عنه
⚖️ شراء بالممارسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقطع النزاع ينحصر في أي الفريقين أحق بالشراء بالممارسة طبقا لقرار مجلس الوزراء في 31 يناير سنة 1943 بالموافقة على مذكرة وزارة المالية المرفوعة إليه في 26 ديسمبر سنة 1942 بشأن الحالات التي يجوز فيها بيع أملاك الميرى الحرة بالممارسة أهو المدعى وقد قام لديه أكثر من سبب للشراء بالممارسة (وهى الاستئجار والاستصلاح وحقوق الارتفاق) أم الخصم الثالث وقد قام لديه سبب واحد هو وجود حق ارتفاق بالمرور على الطريق القائم بالأرض يشترك معه فيه المدعى ولما كانت مذكرة وزارة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 31 يناير سنة 1943 في استعراضها للحالات التي طلبت تخويلها سلطة البيع فيها بالممارسة بدأت بذكر حالة المستأجر والمستصلح وفي هذا ما ينبئ عن ترتيب مقصود إذ لا جدال في أن المستأجر والمستصلح أولى من غيره بتلك الأرض بما انفق فيها من وقته وجهده وماله وأنه في مجال التفضيل بين المستأجر والمستصلح وصاحب الارتفاق لا مراء في وجوب تفضيل الأولين ذلك أن فرص الإستئجار أمام الطرفين متكافئة وإذا أعرض صاحب حق الارتفاق عن استئجار الأرض واستثمارها وآثر أن يترك ذلك للمستأجر أو المستصلح وقنع من الأمر بحق الارتفاق المقرر له على الأرض فمن العدل أن يفضل عليه من أنفق من قبل وجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يطلبه المدعى من الحكم بأحقيته لشراء الأرض المتنازع عليها بالممارسة لا تختص المحكمة بنظره إذ أن القانون جعل من المحكمة أداة لرقابة القرارات دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة فليس لها أن تحل محل الحكومة في إصدار أي قرار أو تأمر بأداء أمر أو بالامتناع عنه.