⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1756 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور ويوسف مرقص حنا ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 74 لسنة 1952 قد أباح الإقامة للأجانب في البلاد مددا متفاوتة تبعا لفئاتهم المختلفة على شرط أن يكونوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع وجددوا إقامتهم بانتظام وهذا غير متوافر في حالة المدعية التي دخلت البلاد خلسة وأقامت دون ترخيص سابق ومن ثم فلا يجوز لها الانتفاع بأحكام هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الدولة في إبعاد الأجانب مطلق لا معقب عليه تعمله في حدود سلطتها التقديرية مادام لا يشوبه عيب إساءة استعمال السلطة وما دام يستند إلى أسباب مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق تبرر صدوره، والمدعية رغم أنها دخلت البلاد خلسة وبطريقة غير مشروعة وأقامت في ضيافتها طول هذا الزمن ثم انقلبت عليها وتعاونت مع خصومها واتخذت من بيتها وكرا للجاسوسية وموئلا لأفراد القوات البريطانية مما يجعلها خطرا على أمن الدولة وسلامتها متعينا إبعادها ومن ثم تكون دعواها على غير أساس صحيح من كافة وجوهها واجبا رفضها.