الطعن رقم 1746 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
امتحان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإعلان عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور ويوسف مرقص حنا ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في نصوص القوانين واللوائح الخاصة بنظام الامتحانات العامة ما يوجب على وزارة المعارف إعلان كل ذي شأن بميعاد بدء الامتحان أو النشر عنه رسميا وإنما جرى التقليد على أن يكتفي بإخطار كل راغب في أداء الامتحان بمقر اللجنة التي يؤدى فيها امتحانه وبرقم جلوسه بمقتضى بطاقة ترسل إليه ثم يعلن بعد ذلك عن الميعاد في لوحة توضع في مقر اللجنة وعلى كل ذي شأن أن يسعى بنفسه إلى مقر اللجنة الخاصة للتحقق من موعد بدء الامتحان قبل اليوم المحدد له فإذا قصر في ذلك كان عليه أن يتحمل نتيجة تقصيره.