⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للأجنبي أن يقيم في البلاد إلا أن يكون قد دخلها بطريق مشروع وأن يكون حاصلا على ترخيص بالإقامة بها وعليه أن يغادر البلاد عند انتهاء أجل إقامته اللهم إلا إذا كان قد حصل قبل ذلك على ترخيص بتجديدها ولما كان المدعى قد دخل مصر بطريق غير مشروع وأقام بها بلا ترخيص خلافا لما ينص عليه القانون رقم 49 لسنة 1940 ومن ثم فلا يعتبر من الأجانب ذوى الإقامة الخاصة الذين يحق لهم الإقامة مدة معينة تحدد عند الطلب طالما أنه لم يكن في وجودهم ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة ولم يكونوا عالة على الدولة.