الطعن رقم 1570 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها كاملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رؤساء الأقسام بهندسة السكة الحديد قد اتفق رأيهم جميعا على أن عمل البراد يتحد في طبيعته مع عمل مراقب المازوت حتى أن رقباء المازوت يختارون عادة من بين كفاه البرادين بالمصلحة ومن ثم يكون ما تذرعت به الحكومة في صدد الامتناع عن إجابة المدعى إلى طلب ضم مدة خدمته السابقة أثناء عمله كبراد وحسابها في أقدميته وتحديد راتبه غير صحيح - ومن ثم يكون المدعى محقا في دعواه متعينا إجابته إلى طلباته فيها.