⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1561 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلي الدرجة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور ويوسف مرقص حنا والسعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان مناط الترقية للدرجة الثانية وما فوقها الاختيار للكفاية إلا أن الوزارة لم تطعن في كفاية المدعى وصلاحيته لشغل وظيفته المقرر لها الدرجة الثانية بطعن جدي إذ هي أرسلت القول دون دليل على أنها تود تخطيه في الترقية إلى درجة محام أول ممتاز المساوية للدرجة الثانية الإدارية لأسباب ترد ذكرها الآن، وقد تحدى المدعى الوزارة في أن تفصح عن الأسباب فوعدت ثم وعدت ولم تفعل إلى أن انتهت جميع المواعيد، وعلى العكس من ذلك يثبت من الإطلاع على الملف الخاص بالمدعى (بقسم القضايا) أنه قديم في التخرج يسبق المطعون فيه بمدة طويلة ولم توقع عليه جزاءات ولم توجه إليه ملاحظات وأنه أقدم مديري الأقسام وأقدم موظفي الدرجة الثالثة التي حصل عليها في 25-12-1947 وأن الوزارة طلبت رفع درجة وظيفته الإدارية إلى الدرجة الثانية في مشروع الميزانية سنة 1950 وفى هذه الواقعة الأخيرة دلالة كافية على كفايته مما يدعو إلى الاعتقاد بأن الوزارة حين تخطته في الاختيار كانت متحيفة وحين رقت المطعون فيه كانت مسيئة لاستعمال سلطتها مما يجعل المدعى مستحقا للدرجة الثانية من تاريخ القرار المطعون فيه ولا حجة في القول بأن للإدارة الحق في اختيار الوقت الملائم لإصدار قرارات الترقية بلا معقب عليها في ذلك إذ أن هذه الحجة مندفعة وذلك من أن جهة الإدارة قد أفصحت عن رغبتها في شغل هذه الدرجة وتلك الوظيفة في التاريخ الذي أصدرت فيه لقرار المطعون فيه ومن ثم تكون دعوى المدعى على أساس سليم من القانون والوقائع حقيقة بالإجابة.