الطعن رقم 554 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-2-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم - القضاء بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1974 عمال كلى الاسكندرية وقال شرحا لدعواه انه التحق بالشركة المطعون ضدها سنة 1963 مهنة سروجى وكانت له خبرة سابقة فى هذا العمل وعند اجراء التسكين فى الشركة جرى تسكينه فى الفئة الحادية عشر مع ان زملائه الاحدث فى التعيين بالشركة والاقل خبرة جرى تسكينهم فى الفئة التاسعة فى وظائف الشركة الفنية وطلب الطاعن الحكم له باحقسته للفئة الثامنة فى الترقيات التى اجرتها اعتبار من 1/10/1964 وفى الترقية الى الفئة الثامنة فى الترقيات الى اجرتها الشركة المطعون ضدها خلال الفترة من سنة 67 الى سنة 1972 وما يترتب على ذلك من آثار مالية قدرها 400ج وما يستجد حتى يحكم فى الدعوى - ومحكمة اول درجة احالت الدعوى الى خبير وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 12/5/1977 بقبول الدفع بالتقادم الخمسى المبدى من الشركة المطعون ضدها وبسقوط حق الطاعن فى فرق الاجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى فى 20/11/1972 وباحقية الطاعن للفئة التاسعة اعتبارا من 1/7/1964 والزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدى له مبلغ 512ج و40م استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 453/33 كما استأنفت الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 446/33 ق ومحكمة استئناف الاسكندرية امرت بضم الاستئنافين فيصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 28/1/1978 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فراته جديرا وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رايها .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه قد اغفل تحصيل واقعة جوهرية من وقائع الدعوى وهى انه بعد ان عين الطاعن فى وظيفة مساعد سروجى اجتاز امتحانا عقدته الشركة المطعون ضدها بتاريخ 9/11/1963 للتعيين فى وظيفة سروجى واذ كان تعيينه فى الشركة فى ادنى الدرجات فان هذا الامتحان لابد وان يكون لشغل مهنة سروجى واستحقاقه الفئة المقررة لها ولم تنازع الشركة المطعون ضدها انه كان يشغل وظيفة سروجى وانما نازعت فى استحقاقه الفئة المقررة لها لعدم اكتمال مدة خدمته وقد اغفل الحكم المطعون فيه تحصيل ذلك رغم ثبوته فى تقرير الخبير كما اغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن بانه شغل وطيفة سروجى فعلا قبل اجراء التسكين وانه اجتاز امتحانا لشغل الوظيفة وهو ما يترتب عليه احقيته فى التسكين على الفئة المقررة لها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .
وحيث ان هذا النعى مردود بما ورد فى مدونات الحكم المطعون فيه من ان الطاعن يشغل منذ تعيينه بالشركة فى 1/8/1963 وفى وقت اجراء التسكين فى 30/6/1964 وظيفة مساعد سروجى ولا يوجد اصل فى الاوراق لما يثيره الطاعن من اجتيازه امتحانا للتعيين فى وظيفة سروجى لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث المستندات المقدمة لها وفى استاخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصها سائغا فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون على غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث من اسباب الطعن مخالفة القانون ويقول بيانا لذلك ان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تاسيسا على عدم استحقاقه للفئة التاسعة التى طالب بها لانه لم يشغل وقت اجراء التسكين بالشركة وظيفة سروجى بل وظيفة مساعد سروجى - وهذا الاساس لم يكن يقتضيه رفض الطاعن بل احقيته فى الفئة العاشرة وهو طلب يندمج فى الطلب الذى اقام به دعواه .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان دعوى الطاعن باحقيته للفئة التاسعة اعتبارا من 30/6/1964 تقوم على شغله وظية سروجى المقرر لها تلك الفئة بحكم جداول التوصيف والتقييم الخاصة بالشركة المطعون ضدها فى التاريخ المذكور وقد دار النزاع على هذه الواقعة بالذات امام محكمة الموضوع وانتهت المحكمة الى عدم ثبوتها ورفضت دعوى الطاعن باحقيته للفئة التاسعة لانتفاء اساس هذا الطلب لما كان ذلك وكان الطاعن قد نفى فى مراحل الدعوى انه كان يشغل وظيفة " مساعد" المقررة لها الفئة الحادية عشرة والعاشرة فانه لا تثريب على المحكمة اذا هى لم تعرض لاستحقاق الطاعن الفئة العاشرة مادام هذا الطلب لم يكن مطروحا عليها ويكون النعى على الحكم بهذا الوجه اثارة لسبب جديد لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة إعتبار من 1964/6/30 تقوم على شغله وظيفة مقرر لها تلك الفئة بحكم جدوال التوصيف و التقييم الخاصة بالشركة المطعون ضدها فى التاريخ المذكور و قد دار النزاع على هذه الواقعة بالذات أمام محكمة الموضوع و إنتهت المحكمة إلى عدم ثبوتها و رفضت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة لإنتفاء أساس هذا الطلب - لما كان ذلك - و كان الطاعن قد نفى فى مراحل الدعوى أنه كان يشغل وظيفة مساعد المقرر لها الفئتين الحادية عشر و العاشرة فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تعرض لإستحقاق الطاعن العاشرة ما دام هذا الطلب لم يكن مطروحاً عليها .