⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديمها بسبب موقف الإدارة الجائر
⚖️ عن قرار قبول الإستقالة بسبب موقف الحكومة الجائر من المدعي
⚖️ نوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تحقيقا للمصلحة العامة ولضمان حسن سير العمل الحكومي بشرط أن يكون الهدف من ذلك الصالح العام وألا يكون النقل في حقيقته جزاء تأديبيا مقنعا يحمل في طياته تنزيلا من الوظيفة أو أي جزاء آخر مما لا يجوز توقيعه على الموظف إلا لذنب ارتكبه أو خطأ وقع فيه وبعد اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون، ولما كانت وظيفة مفتش بقسم المخازن ببلدية الإسكندرية تعلو في مستواها من الوجهتين الإدارية والأدبية عن وظيفة كانت بقسم الإيرادات الأمر الذي ينطوي معه نقل المدعى منها إلى وظيفة كاتب بقسم الإيرادات على تنزيل من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى مما يعتبر عقوبة تأديبية لا يجوز توقيعها إلا لذنب معين وأن يصدر بها قرار من السلطة التأديبية المختصة بعد محاكمة تتبع فيها الإجراءات التي رسمها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن السبب الحقيقي لاستقالة المدعى لم يكن لرغبة في الاشتغال بالأعمال الحرة بل كان للموقف الجائر الذي اتخذته البلدية حياله بإقصائه من وظيفته على نحو يقصد منه إلى التعريض به وبطريقة مخالفة للقانون، وإن كان المدعى قد فوت على نفسه فرصة اختصام هذا القرار إلا أن حقه في التعويض عنه لا يزال قائما لأن البلدية قد انحرفت فيه عن جادة المصلحة العامة وصدر عنها بغير مسوغ ولم تتبع في شأنه الإجراءات التي تطلبها القانون.