الطعن رقم 1551 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شغلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل بحسب مفهوم القوانين واللوائح العامة أن لكل جهة من الجهات الإدارية مطلق الحق في تعيين من تختاره لشغل أية وظيفة تخلو أو تنشأ في ميزانيتها من بين من يتوافر فيهم كافة الشروط والمسوغات القانونية اللازمة للتعيين في الوظيفة ولها تبعا لذلك إما شغلها بطريق التعيين المباشر أو إما بطريق النقل من وظيفة إلى أخرى إلا إذا وجد قانون خاص يحد من سلطتها في ذلك وإما أن تشغلها بطريق الترقية إليها من بين موظفيها الذين هم في الدرجة الأدنى وفى هذه الحالة فقط يجب عليها أن تلتزم قواعد الترقية الموضوعية ولا تحيد عنها فإن خالفتها كان لكل ذي شأن في الترقية حق الاعتراض والمخاصمة.