⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1349 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: درجات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنشاء وظائف لإنصاف طائفة بذاتها
⚖️ درجات
⚖️ في قسم - عدم جواز ترقية أو نقل موظف من قسم آخر عليها - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الدرجات المنشأة على اعتماد قسم 26 بوزارة التموين سنة 1950 قصد بها إنصاف الموظفين المعينين على اعتماد مصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التموين وتحسين حالتهم حتى يتساووا بزملائهم في الوزارات والمصالح الأخرى الذين أفادوا من مزايا الإنصاف والتنسيق فتعين قصر الترقية في هذه الدرجات المنشأة على الموظفين المقيدين على الاعتماد ويكون نقل غيرهم من الموظفين وترقيتهم إلى تلك الدرجات مخالفا للغرض الذي قصد إليه من إنشاء هذه الدرجات ويكون بالتالي مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من التعليمات المالية رقم 34 تنص على أنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة مقسما في الميزانية إلى أقسام قائمة بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة في قسم ما لتعيين مرشح فيها يشتغل في قسم آخر، ولا جدال في أن النظم المالية العامة تحظر نقل أو ترقية أي موظف فني في قسم خاص من العمل إلى درجة في قسم آخر ولو في نفس المصلحة مادام عمل القسمين مختلفا وأنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة مقسما في الميزانية إلى أقسام بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة خالية في قسم ما لتعيين مرشح يشتغل في قسم آخر أو لترقية موظف في قسم آخر، ولا يجوز الخصم براتب موظف في قسم ما على وظيفة في قسم آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس للمدعى أن يتحدى بأقدميته في القسم 19 بدعوى أنه أولى بالترقية إلى الدرجة الثانية في القسم 26 بميزانية وزارة التموين مادامت هذه الدرجة لا يستحق الترقية إليها إلا من كان ينتظمه هذا القسم أصلا، وحتى على فرض أن قرار نقل المطعون في ترقيته من القسم 19 الذي يشمل جميع موظفي التموين إلى القسم 26 الخاص بمصروفات خفض تكاليف المعيشة لم يكن إلا تمهيدا معيبا لترقية معيبة وبالتالي مخالفا للقانون فليس للمدعى وهو في قسم 19 أن يطلب إلغاء ترقية تمت في قسم آخر بغية الحصول على ترقية ستكون هي الأخرى لو تمت مخالفة للقانون ومن ثم يكون طلبه إلغاء القرار المطعون فيه على أساس انه أولى من زميله في الترقية التي تمت في قسم آخر وبأحقيته هو لهذه الدرجة في غير محله وتكون دعواه على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.