الطعن رقم 1547 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بإلغاء ترقية - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور ويوسف مرقص حنا ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المدعى اعتبار أقدميته في الدرجة الخامسة راجعة إلى تاريخ ترقيته الأولى الملغاة لا سند له من القانون - إذ أن إلغاء هذه الترقية كان بحكم نهائي واجب النفاذ ولا حجة في أن مجلس الوزراء قرر استيفاء الترقيات للدرجات المنسقة التى ألغيت بأحكام قضائية لاتحاد الحكمة في الحالتين، لا حجة في ذلك لأن القرار مقصور على التنسيق فلا ينسحب على غيره من الترقيات.