الطعن رقم 1543 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد احتفظت للمدعين بحق إقامة دعوى جديدة بالطلبات المعدلة إذا لم تنصفهم الإدارة وضمنت حكمها ذلك بأن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار مما يكون من مقتضاه اعتبار أقدمية المدعى وزملائه في الدرجة السادسة من أول مايو سنة 1946 عند الترقية للدرجة الخامسة فإن كان ترتيبهم في الأقدمية على هذا الأساس يدخلهم ضمن نصيب الأقدمية المطلقة أنصفوا بالترقية إلى الدرجة الخامسة وإن لم ينصفوا فحقهم محفوظ بدعوى أخرى - إذا كان هذا هو ما قررته المحكمة فإن ما تذهب إليه الحكومة من أن ميعاد رفع الدعوى يبدأ من تاريخ الحكم في الدعوى الأولى غير سديد إذ أن المدعى لم يتحقق من عدم إنصافه بإرجاع ترقيته في الدرجة الخامسة إلى تاريخ القرار المطعون فيه إلا عند تنفيذ الحكم وما دام قد رفع دعواه خلال ستين يوما من تاريخ تنفيذ الحكم فتكون دعواه قد رفعت في الميعاد ويكون الدفع بعدم القبول في غير محله متعينا رفضه.