⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1530 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كونستابل ممتاز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كونستابل ممتاز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور ويوسف مرقص حنا والسعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة الملازم ثاني جوازيه بشرط أن يكون قد أمضى في خدمة البوليس النظامي عشر سنوات على الأقل وأن يكون قد قام بخدمات ممتازة لصالح الأمن كما ورد بصريح النص في المادة 36 من قانون هيئات البوليس رقم 140 لسنة 1944 ومفاد ذلك أن الترقية في هذه الحالة ترقية بالاختيار في حدود الكفاية الممتازة وليست ترقية بالأقدمية المطلقة شرطها الوحيد توافر عنصر الأقدمية كما يذهب إليه المدعى، وعلى ذلك يكون لجهة الإدارة أن تمارس الاختيار في هذا النوع من الترقيات من بين من استوفوا شرط المدة بلا معقب على اختيارها متى خلا من سوء استعمال السلطة وهدف إلى الصالح العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما يذهب إليه المدعى من وجوب التزام الأقدمية المطلقة وفقا لما نص عليه قانون هيئات البوليس إذ أن مجال تطبيق هذه القاعدة يكون عند ترقية الضباط من رتبة الملازم الثاني وما فوقها إلى الرتب التالية وأما ترقية المدعى وأمثاله من الكونوستبلات فتحكمها المادة 36 من القانون سالف الذكر - ومن ثم تكون دعوى المدعى على غير أساس سليم من القانون وللوقائع حقيقة بالرفض.