الطعن رقم 669 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما نسب إلى المدعى لا يعدو مجرد التأخير في تحرير كشوف حصر مساحات خمسة أفدنة فأقل تمهيدا لمقاومة دودة القطن ولم يترتب على هذا التأخير أي ضرر وذلك يبلغ من التفاهة حدا لا يبرر توقيع أقصى العقوبة وهى عقوبة الفصل والحرمان من القيد بكشف المرشحين مما يعيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة.