⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1842 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدة الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور حسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لنعى المدعى على ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته بحكومة السودان استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية ومطالبته بضم هذه المدة كلها في حساب أقدميته استنادا لما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من فبراير سنة 1945 بشأن مبعدي حكومة السودان الذين فصلوا لأسباب سياسية من ضم مدة خدمتهم الدائمة بحكومة السودان إلى مدة خدمتهم بالحكومة المصرية - لا وجه لذلك لأن مجال تطبيق هذا القرار الأخير خاص بتسوية معاش هؤلاء المبعدين وقد أفاد منه المدعى في تسوية معاشه، ولا شأن لهذا القرار بضم مدد الخدمة في حساب الأقدمية وتحديد الماهية، وأما عن مدة الخلو الواقعة بين ترك المبعدين لخدمة حكومة السودان وبين تعيينهم بخدمة الحكومة المصرية فهذه تحسب للمبعدين في معاشهم ولكنها لا تضم لمدة خدمتهم في حساب الأقدمية والعلاوة إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وهى غير متوافرة في حالة المدعى.