⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 545 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-1-17 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اهلية
⚖️ حكم مرسى المزاد
⚖️ دعوى بطلان الاجراءات
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ وكالة القضاة السابقين
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم
⚖️ التوكيل بالخصومة
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان المطعون ضدها السابعة عينت بتاريخ 4/12/1957 وصية على اولادها قصر المرحوم ... .... ... وان مباشر التنفيذ فى قضية البيوع رقم 17 سنة 1961 وجه اليها الاجراءات بوصفها من ورثة المدين وبصفتها وصية على اولاده القصر فحضرت عنهم جميعا بوكيلها دون ان تعرض على تميلها لهم او تنبه الى بلوغ اى من القصر سن الرشد بل انها اقامت عن نفسها وبصفتها المذكورة الاستئناف رقم 20 سنة 81 ق طعنا فى حكم صدر ى دعوى البيوع المشار اليها قبل اجراء المزادية ، وحينما صدر حكم مرسى المزاد لم تطعن فيه بما يفيد رضاها به وصيرورته نهائيا فى حق الجميع اذ تكون المطعون ضدها السابعة قد اجازت الاجراءات عن نفسها وبصفتها نائبة عن الباقين بعد ان انقلبت نيابتها عمن بلغ سن الرشد من القصر من نيابة قانونية الى نيابة اتفاقية . فضلا عن ان توجيه الاعلانات الى المطعون ضدها المذكورة فى منزلها الذى يقيم فيه اولادها واختصامها نيابة عنهم ومباشرتها الاجاءات بتلك الصفة وسكوت البالغين منهم عن كل ذلك يمكن معه القول بقيام عقد وكالة مؤيد بمظاهر لها اصلها فى الاوراق وبالتالى يكون تمثيلها لهم صحيحا ومن ثم لا يجوز لهم ابداء اوجه بطلان الاجراءات الا بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والا سقط حقهم فى التمسك بها . وا قبل الحكم المطعون فيد دعوى البطلان منهم رغم سقوط حقهم لعدم سلوك طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وفوات ميعاد ذلك يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان المطعون ضدهما الاول والثالثة لم يختصما فى قضية البيوع رغم تمام اهليتهما منذ بلوغهما سن الرشد وانه ليس فى الاوراق ما يدل على وكالة والدتهما عنهما يخالف الثابت فى الاوراق من ان والدتها حضرت جلسات تلك القضية عن نفسها وبصفتها وصية كما ان الحكم المطعون فيه لم يرد على ما اثاره الطاعنان فى مذكرة دفاعهما المدم بجلسة 25/10/1977 عن ان استمرا الوصى فى مباشرة الخومة بعد زوال صفته كوصى يجعل منه نائبا اتفاقيا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحظر المشرع بأى نص قانونى على من يعمل بالمحاماة من القضاة السابقين أن يكون وكيلاً عن أحد طرفى نزاع لمجرد أنه كان قبلاً من القضاة الذين نظروا هذا النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها . و إذ كان ذلك و كان الطعن قد رفع من خصمين أصليين فى المنازعة الدائرة حول طلب بطلان سند شرائهما بالمزاد و كانا مستأنفاً ضدهما و محكوماً عليهما بالحكم المطعون فيه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى أختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الأخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته. و إذ كان المطعون ضده الثالث عشر قد إختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن توجه إليه طلبات و كان موقفه من الخصومة سلبياً و لم تصدر منه منازعة أو يثبت له دفاع و لم يحكم له أو عليه بشىء فإن إختصامه فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل فى أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانوناً لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت إليه و بالصفة الصحيحة المحددة فى ورقة الإعلان و لا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أياً كانت علاقاتهم به . لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها إصلاً قرار الوصاية الصادر فى 1957/12/4 لوالدتها المطعون ضدها السابعة - المقدمة صورته الرسمية - لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هى من مواليد 1936/10/31 ، فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقارى فى سنة 1961 إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذى أثر قانونى بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
توجب المادة 242 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على المدين إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة و إلا سقط الحق فى التمسك بها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون فى هذه الحالة أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلا على المطعون ضدها الثالثة و لم يثبت الطاعنان وكالتها عنها . فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة إجرءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو إتفاقية غير ذى أثر بالنسبة لهذه الأخيرة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
صيرورة الوصى نائباً إتفاقياً نتيجة إستمراره فى مباشرة الخصومة بوصفه وصياً رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك ، لا تكون إلا إذ كان القاصر قد مثل فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها إبتداء فى شخص الوصى عليه فعلاً ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك . و من ثم لا تنسحب هذه القاعدة على من كان بالغاً سن الرشد من قبل رفع الدعوى و بالتالى لم يصح إختصامه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كانت الدعوى ببطلان إجراءات التنفيذ لا تقبل التجزئة و القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ينسحب أثره لباقى الخصوم فى الدعوى . فمن ثم لا على الحكم المطعون فيه عدم رده إستقلالاً على ما أثاره الطاعنان بالنسبة لصحة تمثيل المطعون ضدها السابعة لمن بلغ سن الرشد أثناء سير خصومة التنفيذ .