⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: شيخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاعدة التدرج في الجزاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقع مخالفا للقانون الاعتماد على جدول الانتخاب دون سواه في إعداد قوائم الحصص القائمتين من واقع بياناته الخاصة دون نظر إلى طلبات الراغبين في إنشاء الحصتين من باطن الحصة الأصلية وذلك لأن المادة الخامسة من القرار الصادر من وزير الداخلية بتنفيذ قانون العمد والمشايخ إذ أجازت لكل جماعة من حصة واحدة أو أكثر أن يطلبوا إلى المركز إنشاء حصة خاصة بهم إذا كان عددهم بالنسبة إلى عدد أفراد باقي الحصص في القرية يستأهل ذلك مما يدل على أن قوائم الحصص الجديدة لا يجوز أن تضم سوى الراغبين في إنشائها الذين تقدموا إلى المركز طالبين ذلك وبالتالي يجب التعويل على طلباتهم في إعداد القوائم فلا يقيد بها إلا من طلب الانفصال وإنشاء الحصة الجديدة على أن يستوفى باقي البيانات من واقع جدول الانتخابات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن تتناسب عقوبة الفصل من وظيفة العمدية وهي أقصى جزاء تأديبي بالقياس إلى التهمة المنسوبة إلى العمدة فإذا كانت لا تتلاءم معها في الشدة لتفاهتها كان قرار الفصل مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة لعدم الملاءمة بين الخطأ والجزاء.