⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1662 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط وحسن أبوعلم ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأمراض الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يناير سنة 1943. بإجازة نقل من يرسب من موظفي الحركة وهندسة الوابورات في الكشف الطبي الدوري إلى وظائف أخرى أخف عملا مع الاحتفاظ لهم بماهياتهم الأصلية، هذه الأمراض لم ترد على سبيل الحصر بدليل ما جاء في ديباجة هذا القرار من أنه يوجد موظفون هم بطبيعة أعمالهم معرضون للأخطار - فضلا عما يصيبهم من أمراض مختلفة كمرض الصدر أو ضعف الإبصار أو غير ذلك مما يجعلهم غير لائقين طبيا للعمل بوظائفهم الأصلية - وظاهر من هذا النص أن القرار اشترط عدم اللياقة طبيا للعمل في الوظائف الأصلية دون تخصيص للمرض أو نوعه فضلا عن أنه اشترط لإسناد العمل الجديد أن تتضح اللياقة الطبية له وما دام أن الحكومة لم تكن محقة في فصل المدعى من الخدمة بسبب عدم لياقته الطبية - وهى إذ استجابت لمظلمته وسحبت قرار الفصل وأعادته للخدمة فقد كان واجبا عليها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر عدم المساس براتبه الذي كان يتقاضاه من قبل في وظيفته الأصلية.