الطعن رقم 1054 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبق الفصل فيها - عدم جواز نظرها مرة أخري
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة العاشرة من قانون العمد والمشايخ تقضى بترجيح من يكون له ميزات خاصة في حالة تساوى الأصوات وقد ثبت من مطالعة محضر اللجنة أنها رجحت كفة الخصم الثالث لأسباب ارتأتها وهى أنه أخ العمدة المتوفى وأن العمدية في بيته من مائة عام وأن مصلحة الأمن تقضى بذلك وهي مسألة تقديرية مما تترخص فيه جهة الإدارة بما لا معقب عليها فيه متى كان قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة ولم تقم لدى المحكمة على قيام هذا العيب أي دليل.