⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1427 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقه من باب القياس - لا يجوز
⚖️ حسابها في المعاش
⚖️ مدة خدمة مؤقتة
⚖️ الموظفون الذين يصرفون أجورهم مشاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأساس القانوني لقراري مجلس الوزراء الصادرين في مايو سنة 1950، 19 من أغسطس سنة 1951 هو أن مدد اليومية اعتبرتها لجنة تعديل الدرجات في سنة 1921 بالماهية الشهرية من بدء التعيين وذلك للموظفين والمستخدمين الذين صرفوا أجورهم مشاهرة مع أيام الجمع والعطلات الرسمية وللذين لم يصرفوا أجورهم مشاهرة بذلك وصف هذه المدد إذ اعتبرت بماهية شهرية بدلا من اليومية مما يجعلها ضمن المدد الجائز حسابها في المعاش، وقرارا مجلس الوزراء تناول أولهما الموظفين والمستخدمين الذين حسبت لهم مدد اليومية في المعاش بالفعل فأقرها وأفصح مجلس الوزراء عن رأيه بأن قراره هذا مقصور الأثر على أشخاص بذواتهم فلا يتعداهم إلى غيرهم، وثانيهما وهو قرار تنظيمي عام أنشأ قاعدة تنظيمية عامة هي حساب مدد الخدمة باليومية التي اعتبرتها لجنة تعديل الدرجات في سنة 1921 في الحساب بماهية شهرية من بدء التعيين ولا يغير من طبيعته باعتباره قرارا تنظيميا عاما انطباقه على حالات لا تجاوز الثلاثين عدا، فكثرة الحالات وقلتها لا تغير من طبيعته ما دام أن القرار قد حوى قاعدة عامة موضوعية تطبق على أشخاص معينين بأوصافهم لا بذواتهم. فكل من توافرت فيه الأوصاف القانونية التي أبانها القرار له حق الانتفاع به، فقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من أغسطس سنة 1951 جعل المناط في ضم مدد اليومية السابقة توافر تغيير صفتها بمعرفة لجنة تعديل الدرجات في سنة 1921، وتتوافر هذه الصفة للمدد التي اعتبرتها هذه اللجنة بماهية شهرية بدلا من اليومية عند تسوية وضع الموظفين والمستخدمين.