⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 863 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل قضائي من أوراق مضبوطة
⚖️ إستحقاقها بالأقدمية المطلقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأوراق التي يطلب المدعى استردادها إنما ضبطت بناء على قرار صادر من السلطة القضائية المختصة (قاضى محكمة ضرائب القاهرة) وقد قام بتنفيذه موظف مصلحة الضرائب المختص بوصفه من مأموري الضبطية القضائية فهو عمل قضائي يخرج من اختصاص محكمة القضاء الإداري النظر في طلب إلغائه أو طلب التعويض المترتب عليه طبقا للمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ومقتضاهما أن تكون الطلبات موجهة إلى القرارات الإدارية، وطلب المدعى إلغاء قرار مصلحة الضرائب بالامتناع من تسليم هذه الأوراق إليه إنما يهدف في حقيقته إلى طلب إلغاء العمل القضائي بضبط هذه الأوراق وهو ما يخرج عن ولاية هذه المحكمة كما سبق البيان كما يخرج عن ولايتها طلب التعويض عنه ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص على أساس سليم يتعين قبوله.