⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 679 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقل مكانى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل مكاني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه ليس قرارا بالترقية إنما هو مجرد نقل مكاني تم بالتبادل بين موظفين من درجة واحدة وليس في القانون ما يجعل للمدعى حقا في الاعتراض عليه أو المطالبة بإلغاءه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن ترقية المطعون عليهما قد تمت بعد نقلهما من صحة بلدية القاهرة إلى الإدارة العامة للبلدية وهى وحدة إدارية مستقلة بميزانيتها وموظفيها عن صحة بلدية القاهرة التي كانت وما زالت بعد انضمامها للبلدية مصلحة قائمة بذاتها كما يبين ذلك من ميزانية البلدية إذ هي تتكون من خمسة أقسام هي الإدارة العامة وأقسام التنظيم والمجارى والصحة والمطافىء، كل منها يمثل مصلحة قائمة بذاتها، فإنه لا يقبل من المدعى الطعن على القرارات الصادرة بترقيتهما بعد أن أصبحا تابعين لوحدة إدارية مستقلة عن الوحدة التي يتبعها المدعى لأن المستفاد من المادة السابعة من الدكريتو الصادر في 24 يونيه سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين في مصالح الحكومة ومن القواعد التي وضعتها وزارة المالية بالمنشورات رقم 4، 36 لسنة 1925 و33، 24 لسنة 1926 أن الترقية للدرجات الخالية تكون من بين موظفي المصلحة أو القسم الذي خلت به الدرجات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حجة فيما ينعاه المدعى على قرار نقل المطعون عليهما بأنه كان أولى بالنقل للإدارة العامة نظرا لأقدميته طالما أن القانون لم يضع قيودا على الجهات الإدارية في نقل الموظفين من مصلحة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر في ذات المصلحة ولم يخضع النقل للاعتبارات التي تخضع لها الترقية من ناحية مراعاة الأقدمية والكفاية في نسبة معينة بل إنه ترك ذلك لمحض تقدير الرؤساء يتصرفون فيه دون معقب عليهم ما دام أن تصرفهم قد خلا من سوء استعمال السلطة الأمر الذي لم يقم عليه أي دليل في هذه الدعوى.