الطعن رقم 491 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان فصل المدعى من الخدمة لم يكن بسبب إصراره على ارتداء الزى الفرعوني كما يدعى - وإنما نتيجة استنفاده الأجازات المرضية المستحقة له قانونا بأجر وبدون أجر تنفيذا لما تقضى به التعليمات المالية بأن يستبقى بالخدمة المرضى التابعين لمصلحة السكك الحديدية مدة مرضهم ويعتبرون بأجازة بدون ماهية بحيث لا تجاوز مدة غيابهم ستة شهور تدخل فيها الأجازة التي يحصل عليها العامل بأجر وهى ثلاثة شهور وذلك لمن أمضى بالخدمة مدة خمس سنوات في أعمال فنية فمن ثم يكون القرار المطعون غير مخالف للقانون.