⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف قد كفلت للمعينين بالحكومة من حملة شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية راتبا قدره ثمانية جنيهات ونصف في الشهر في الدرجة الثامنة ونهت هذه القواعد عن تعيين حامل شهادة الأقسام الثانوية الصناعية في أقل من الدرجة الثامنة فمن حق المدعى بمقتضى تلك القواعد أن يطالب بتطبيقها على حالته وليس للحكومة أن تحرم موظفا اكتسب على مقتضاها مركزا قانونيا من مزاياها لأنها قواعد عامة ملزمة أريد بها تقرير المساواة في المرتب والدرجة عند بدء التعيين بين حملة المؤهلات الواحدة أو المتعادلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي الاحتجاج بقبول المدعى طائعا مختارا عند تعيينه وضعا مخالفا لما قررته قواعد الإنصاف إذ ليس من شأن قبوله أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف ذلك أن هذه القواعد هي قواعد تنظيمية عامة وضعت لتنظيم العلاقة بين الحكومة وموظفيها فلا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ولا مناص من النزول على أحكامها ما دامت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها والتي يستمد الموظف مركزه القانوني العام منها.