الطعن رقم 299 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب إلغاء القرار الصادر به إستنادا الي عدم إستعمال الأرض المستولي عليها لا محل له مادامت الإدارة في حاجة اليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لقول المدعى بأنه يطالب بإلغاء قرار الاستيلاء لزوال المبرر له وأن هذا الطلب لا يتقيد رفعه بميعاد معين إذ هو لا ينشأ إلا من وقت زوال المبرر للاستيلاء ودليله على ذلك أن الوزارة لم تستعمل الأرض في أي غرض، لا محل لهذا القول ما دام أن الحكومة تصر في دفاعها على حاجة الوزارة للأرض المستولى عليها لاستعمالها ملعبا لمدرسة ملوي الابتدائية والمدرسة الثانوية القديمة وهى بذلك تترخص في حدود سلطتها التقديرية في تقرير مبررات الاحتفاظ بالأرض المستولى عليها ومن ثم لا يجوز منازعتها في ذلك طالما أن قرارها لم يكن مشوبا بسوء استعمال السلطة الأمر الذي لم يقم عليه أي دليل في الدعوى.