الطعن رقم 765 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ رابطة التوظف - متي تبدأ
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العلم الذي يقوم مقام إعلان القرار أو نشره والذي يبدأ منه سريان ميعاد طلب الإلغاء هو العلم اليقيني الشامل لجميع محتويات القرار وليس هناك في أوراق الدعوى ما يدل على أن المدعية علمت بالقرار المطعون فيه علما يقينيا شاملا لكافة محتوياته إلى أن رفعت هذه الدعوى - لذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على غير أساس سليم متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن المدعية لم تقصر في المطالبة بحساب مدة خدمتها السابقة في أقدميتها بمجرد عودتها للخدمة وأن الوزارة هي التي تراخت في ذلك دون سبب ظاهر وهى التي أخطأت أيضا فأنكرت عليها بغير حق حساب مدة خدمتها السابقة بالوزارة ثم عادت وسلمت بحقها في ذلك أخيرا فمن ثم لا يجوز أن تتحمل المدعية نتائج هذا التراخي أو الامتناع عن الاعتراف بحقها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حجة فيما ذهبت إليه الحكومة من أن الترقيات المطعون فيها صدرت بعد صدور الإذن بتعيين المدعية، ذلك أن العبرة في قيام رابطة التوظف هو بتاريخ استلام الموظف لعمله وقيامه بواجبات وظيفته فعلا بعد الموافقة على تعيينه لا بتاريخ صدور الإذن بالتعيين الذي قد يتراخى بعض الوقت لاستيفاء بعض الإجراءات الشكلية - وما دام أنه قد ووفق على إعادة المدعية للخدمة واستلمت العمل فعلا فإنها من هذا التاريخ تعتبر من موظفي وزارة المعارف العمومية وما كان يجوز تخطيها في الترقية إلى الدرجات المنسقة بعدما أصبحت معدودة من موظفي الوزارة من قبل صدور تنسيق الترقيات المطعون فيها.