الطعن رقم 523 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-1-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى بشاى وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان مأمورة ضرائب ملوى قدرت صافى ايراد مروث المطعون ضدهم فيما عدا عنصر الارباح التجارية والصناعية فى السنوات من 1955 الى 1960 بالمبالغ الآتية 7487 ج و194م و26488ج و312م و8389جو 544م و4586ج و117م و8938 ج و770 م و10780جو162م واذ اعترض واحيل الخلاف الى لجنة الطعن التى اصدرت قرارها بتاريخ 16/5/1967 بتخفيض صافى ايراد المورث فى سنوات النزا الى المبالغ الآتية : -10264 ج و612م و10540ج و90م و8824ج و174م و9220ج و467م و6651ج و289م و4521ج و606م فقد اقام الدعوى رقم 211 لسنة 1967 ضرائب المنيا الابتدائية بالطعن فى هذا القرار وبتاريخ 11/11/1972 حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بندب مطتب خبراء وزارة العدل لاداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد ان قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 31/11/1972 فحكمت بتخفيض صافى ايراد المورث فى سنوات النزاع الى المبالغ الآتية :- 8245ج و 174م و 8520 ج و652م و6804 ج و736 م و7201ج و29م و6157ج و 776 م و 493ج و 466 م . استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 12 ق بنى سويف ( مأمورية المنيا ) وبتاريخ 25/1/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستانف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رات فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
ومن حيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول على الحكم الابتدائى المؤيد باسبابه بالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيه وتاويله وفى بيان ذلك تقول ان الحكم استبعد ايراد الاطيان البالغ مساحتها 175ف و4ط و8س التى تصرف فيها مورث المطعون ضدهم فى سنتى 1953 ،1954 الى ولديه .... و..... من وعاء الضريبة العامة على الايراد عن السنوات من 1955 الى 1958 استنادا الى ان مورث المطعون ضدهم قد تصرف فى هذه المساحة الى ولديه المذكورين وان مامورية الضرائب قد اقرت هذا التصرف فى سنة 1959 فى حين ان هذا الاستبعاد مخالف لنص المادة 24 مكررا (4) المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1973 الى قانون ضريبة الايراد العام رقم 99 لسنة 1944 ولا يقدح فى لك ان يكون التصرف قد تم تطبيقا لقانون الاصلاح الزراعى لان النص قد جاء شاملا لكل انواع التصرفات سواء تم بعوض او بغير عوض .
ومن حيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونية 311 لسنة 1952 و 108 لسنة 1953 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - على انه " يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من اطيانه الزائدة على مائتى فدان الى اولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد على الا يزيد مجموع ما يتصرف فيه الى اولاده على المائة فدان ، فاذا توفى قبل الاستيلاء على ارضه دون ان يتصرف الى اولاده اوي ظهر فيه عدم التصرف اليهم افترض انه قد تصرف اليهم والى فروع اولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان تصرف المالك الى اولاده على هذا الوجه وفى هذا النطاق هو رخصة واتحباب ندب اليه الشارع رعاية منه للملاك ذوى الاولاد وتمييزا لهم عن غيرهم وهو ما افصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون يستوى بذلك ان يكون بعوض او بغير عوض ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحايل على احكام القانون الذى قام عليها نص المادة 24 مكررا (4) - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - من القانون رقم 99 لسنة 1949 وقبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - طالما ان القانون هو الذى رخص فيه وندب اليه وافترضت بحيث لا يقال انه يتعين على صاحب الشان من الاولاد رفع الامر للقضاء لاقامة الدليل على دفع المقابل لكى يرد اليه فوق الضريبة اذا كان التصرف بعوض . اذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد ايراد الاطيان سالفة البيان المتصرف فيها من مورث المطعون ضدهم الى ولديه طبقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى من ايراده العام فى سنوات النزاع فانه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس .
ومن حيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بتقدير الايراد العام لمورث المطعون ضدهم ى النزاع دون ان يصرح بانه لا يشمل وعاء الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبلك يكون قد اغفل هذا العنصر فى تقديره للايراد العام .
ومن حيث ان هذا النعى غير صحيح ذلك انه يبين من الحكم الابتدائى انه استبعد مؤقتا عنصر الارباح التجارية والصناعية من وعاء الضريبة العامة على ايراد مورث المطعون ضدهم استنادا الى ان الربط على هذا العنصر لم يصبح نهائيا واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لاسبابه فانه يكون قد ايده فى اسنبعاد هذا العنصر من وعاء الضريبة العامة على ايراد مورث المطعون ضدهم ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير اساس .
ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانونين رقمى 311 لسنة 1952 ، 108 لسنة 1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه " يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان ، فإذا توفى قبل الإستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نيه عدم التصرف إليهم ، إفترض أنه قد تصرف إليهم و إلى فروع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة " ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه و فى هذا النطاق هو رخصة و إستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوى الأولاد و تمييزاً لهم عن غيرهم و هو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون ، يستوى بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش و التحايل على أحكام القانون الذى قام عليها نص المادة 24 مكرراً "4" المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - من القانون رقم 99 لسنة 1949 - " بشأن الضريبة العامة على الإيراد " و قبل تعديلها بالقانون 46 لسنة 1978 طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه و إفترضه بحيث لا يقال أنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكى يرد إليه فرق الضريبة إذا كان التصرف بعوض . إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستبعد إيراد الأطيان المتصرف فيها من مورث المطعون ضدهم إلى والديه طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى من إيراده العام فى سنوات النزاع يكون قد طبق صحيح القانون و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .