الطعن رقم 571 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إمتناع مجلس الكلية عن إجابة طلب المدعي
⚖️ جنسية - طلبات تهدف إلي إلغاء قرار
⚖️ المسائل المتعلقة بها
⚖️ عثماني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الجنسية من مسائل القانون العام التي تختص بنظرها والفصل فيها جهات القضاء على اختلافها كلما أثير بشأنها نزاع أثناء نظر الدعوى المطروحة عليها وفضلا عن ذلك فإنه يبين من تقصى المراحل التشريعية التي مر بها قانون الجنسية الجديد رقم 160 لسنة 1950 أن المشرع قد أقر في صراحة ووضوح اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر مسائل الجنسية إذ نصت المادة 20 من القانون المشار إليه بأن يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بمقتضى قرار منه وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ونصت الفقرة الأخيرة منها على أن "لمن يرفض طلبه حق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة" والمستفاد من هذه النصوص أن سكوت الإدارة عن إجابتها على الطلب المدة المقررة يعتبر قرارا من وزير الداخلية برفض الطلب مما يجوز معه التظلم والطعن وفقا للقواعد المرسومة للطعن في القرارات الإدارية وهو ما يطلبه المدعى في دعواه الحالية - ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة باستناد المدعى في إثبات رعويته العثمانية إلى حجة التخارج التي تمت أمام القاضي الشرعي وذكر فيها أن المتعاقدين من رعايا الدولة العلية إذ أن هذه الحجة لا تصلح لإثبات الرعوية وإنما أعدت لإثبات التخارج.