الطعن رقم 375 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الثلاثين سنة - شروط إستحقاقها
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتابي المالية الدوريين رقم ف 234-1-68 الصادر في 21 من مارس سنة 1944 ورقم 234-1-68 الصادر في يوليه سنة 1947 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية والذين حويا القواعد التي أقرها مجلس الوزراء في 30 من مايو سنة 1944 وفي 12 من مايو سنة 1947 نصا على احتساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية والعلاوة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج الهيئة بشروط من بينها ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات وألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومة التي بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة - وهذان الشرطان منتفيان في حالة المدعى إذ مدة خدمته السابقة بالحكومة بلغت سنة وشهرا واحدا وانتهى شرط تعادل الدرجة إذ كان باليومية وأعيد للخدمة في درجة ولا يحق للمدعى المطالبة بضم هذه المدة إلا على أساس الكتاب الدوري رقم ف 234-1-330 الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1950 في شأن المدد التي يقضيها الموظفون والمستخدمون على اعتمادات في درجة أو على غير درجة أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي أو باليومية أو في التطوع بأسلحة الجيش المختلفة وذلك لأن مجلس الوزراء وافق بقراريه الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 على احتساب مدة الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدد قضيت على اعتماد أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي ونصت القرارات على ألا يترتب على هذا الضم أية زيادة في الماهية وقد عومل المدعى على هذا الأساس فضمت له مدة خدمته السابقة بأن ردت أقدميته في الدرجة الثامنة إلى 14 من يوليه سنة 1919 على ألا يترتب على ذلك زيادة في الماهية ومع عدم صرف أي فرق من الماضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استناد المدعى إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 في شأن الترقيات والعلاوات الاعتيادية الذي حواه كتاب المالية الدوري رقم ف 2134-5-22م 12 الصادر في 22 من يوليه سنة 1950 والذي قضى بأن كل موظف أو مستخدم من الدرجة الخامسة فأقل يكون قد أتم بعد 30 من يوليه سنة 1943 ولغاية 25 يونيه سنة 1950 ثلاثين سنة في درجتين متتاليتين يمنح من التاريخ الأخير علاوة من علاوات درجته الحالية ولو جاوزت بها ماهيته نهاية مربوطها هذا الاستناد غير مجد في الدعوى ذلك أن القرار تلاه قرار مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 بضم مدد الخدمة السابقة مقررين ألا يترتب على هذا الضم أية زيادة في الماهية فحرم من الإفادة بقواعدهما في حساب المدة المقررة لمنح علاوة الثلاثين سنة من لا يتوافر فيه شروط قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 بالاستناد إليهما وتأسيسا على هذه القاعدة لا يجوز احتساب المدة التي تضم في الخدمة على أساس قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 في حساب المدة المقررة لمنح علاوة الثلاثين سنة.