⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1491 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمال اليومية الدائمون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال المياومة الدائمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الإمام الإمام الخريبي وبحضور مصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استناد الحكومة إلى المادة 157 من القانون المالي لا يعنى أن سلطتها في فصل عمال اليومية الدائمين قبل بلوغهم سن الخامسة والستين هي سلطة مطلقة، إذ هي في الواقع مقيدة بأن يكون للفصل أسباب قانونية تقرره كإلغاء الوظائف بسبب قلة الأعمال أو أن يكون العامل قد سلك مسلكا لا يتفق مع مقتضيات وظيفته أو أنه عجز كلية عن العمل أو ضعف إنتاجه إلى حد يضر بالمصلحة العامة أو أنه بلغ سن الخامسة والستين، ولا نزاع في أن ما تستند إليه الحكومة من أسباب في قرارات الفصل تخضع لرقابة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى باعتباره من الخارجين عن هيئة العمال هو ممن لا يحالون إلى المعاش إلا في سن الخامسة والستين ما دامت قد ثبتت لياقتهم الطبية، ولا يوجد في القواعد التي تنظم شئون عمال اليومية الدائمين بمصلحة السكة الحديد أية قاعدة تنظيمية مخالفة تفيد جواز فصل العامل الدائم من الخدمة لبلوغه سن الستين بل إنها تجيز بقاءه في الخدمة إلى أن يبلغ سن الخامسة والستين ما دام قادرا على العمل.