الطعن رقم 1373 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره أو قياسا من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بمحتويات القرار علما يقينيا يقوم مقام الإعلان ويترتب على ذلك أن التظلم القاطع لسريان الميعاد يجب أن يكون منصبا على قرار تم نشره أو أعلن صاحب الشأن به أو علم به علما يقينيا شاملا يقوم مقام الإعلان، فإذا لم يكن تم النشر أو الإعلان أو يثبت أن صاحب الشأن علم بالقرار علما شاملا لكافة محتوياته فإن الميعاد لا يبدأ في السريان، فإذا قدم تظلما بعبارات عامة لا يطعن فيه على قرار بذاته ولم يثبت سبق إعلانه به أو نشره أو سبق علمه اليقيني به علما شاملا نافيا للجهالة فإن مثل هذا التظلم بدوره يكون غير منتج في سريان الأربعة الأشهر التي يعتبر فواتها بمثابة قرار برفض التظلم ومن ثم لا يمكن تحديد انقضاء ميعاد الطعن بمرور الستين يوما التالية، وقد ظهر للمحكمة من التظلمات المقدمة من المدعى أنها جاءت بعبارات عامة لا تنبىء بعلمه بالقرارين المطعون فيهما ومحتوياتهما - فهي والحالة هذه غير منتجة في سريان ميعاد الأربعة الأشهر المشار إليها ومن ثم لا يمكن اعتبار ميعاد الستين يوما المحددة لتقديم الطعن قد انقضت ويكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بما تقوله الحكومة من أن عدم ترقية المدعى ترجع إلى عدم استيفاء الكشوف الواردة من المنطقة التعليمية مما ترتب عليه عدم ترقيته مع زملائه في دوره إذ يجب ألا يضار المدعى بتقصير موظفي المنطقة، وهو لا ذنب له في ذلك إذ لو تداركت الأمر وأرسلت ملحقا باسمه في الوقت المناسب لرقى المدعى إلى الدرجة السابعة في حركة سبتمبر سنة 1950 في دوره.