الطعن رقم 1110 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد قواعد التيسير أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية في الترقية محددة ومقيدة في حالات ومطلقة في حالات أخرى، فهي محددة في الحالات التي تلزم فيها الإدارة ترقية الموظف بالأقدمية في حدود النسبة المعينة وذلك في الترقية لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يوجد مبرر للتخطي وعندئذ يجب أن يصدر قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب التخطي، كما أن سلطتها مطلقة في الترقية إلى تلك الدرجات في غير نسبة الأقدمية وكذلك بالنسبة إلى الترقيات إلى الدرجة الثانية فما فوقها. ويترتب على اختلاف سلطة الإدارة التقديرية على الوجه المبين آنفا اختلاف مدى رقابة هذه المحكمة لقرارات الترقية التي تصدر بالتطبيق لقواعد التيسير سالفة الذكر، فإذا كانت سلطة الإدارة التقديرية مطلقة أي غير محددة وغير مقيدة بأي حد أو قيد قانوني بل كان الأمر متروكا لمحض ترخصها واختيارها كان قرارها غير خاضع لرقابة هذه المحكمة إلا حيث يكون ثمة انحراف بالسلطة، أما إذا كانت سلطتها محددة مثلا بنسبة معينة للترقية بالأقدمية المطلقة ومقيدة في الوقت ذاته بعدم جواز التخطي إلا لمبرر يصدر من سلطة معينة في شكل مخصوص وبعد إتباع إجراءات مرسومة كان قرار الترقية خاضعا لرقابة هذه المحكمة من حيث مطابقة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة، فتراقب المحكمة مدى التزام القرار لنسبة الأقدمية ولترتيب الدور فيها واختصاص السلطة التي أصدرت قرار التخطي والإجراءات التي اتبعت في شأنه والأسباب التي قامت عليها ومدى صحتها من حيث الواقع، كما أنه متى كانت جدية هذه الأسباب كمبرر للتخطي تدخل بحسب مفهوم قواعد التيسير في رقابة شرعية القرار فإن الرقابة تنبسط بحكم اللزوم على تقدير جدية هذه الأسباب وهل هي تافهة أو غير جدية فلا تبرر التخطي أم هي جدية حقا فتبرره، وذلك بالقدر اللازم لرقابة شرعية القرار في ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لكي يكون الجزاء مبررا لترك موظف في ترقية يستحقها بحكم أقدميته بالتطبيق لقواعد التيسير يجب أن يكون لذنب جسيم ارتكبه كفعل عمدي يتصل بالذمة والأمانة أو إخلال خطير بواجبات وظيفته.