الطعن رقم 215 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 29 مايو سنة 1949
⚖️ قواعده - عدم تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مايو سنة 1949 قضى بترقية موظفي مصلحة المساحة الذين سبق أن تخطتهم الوزارة عند الترقية إلى درجات التنسيق سواء أرفعت منهم دعاوى أو لم ترفع وذلك إلى الدرجات التي كانوا يستحقون الترقية إليها ومن تاريخ استحقاقهم لها وفقا لقواعد التنسيق مع منحهم علاوة الترقية من تاريخ الاستحقاق. كما قضى بتطبيق القاعدة المتقدمة على موظفي مصلحتي الأملاك الأميرية والأموال المقررة الذين سبق تخطيهم عند الترقية إلى درجات التنسيق كما قضى هذا القرار بتعديل أقدمية خمسة عشر موظفا في الدرجة الخامسة بمصلحة الضرائب بجعلها من تاريخ استحقاقهم لها وفقا لقواعد التنسيق مع منحهم فرق العلاوة، فهذا القرار خاص بموظفي مصالح حكومية معينة بذواتها فهو مقصور الأثر عليهم ولا يتعداه لغيرهم فاستناد المدعى إلى هذا القرار باعتباره قرارا تنظيميا عاما يسرى على جميع مصالح الحكومة لا أساس له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد التنسيق على خلاف قواعد الإنصاف لم تقرر حقوقا للموظفين في الحصول على درجات معينة بل يشترط للحصول عليها صدور قرار بالترقية إليها ولا سبيل للمدعى إلا أن يطالب بإلغاء القرارات الصادرة بتخطيه في المواعيد المنصوص عليها قانونا فإن فوت على نفسه الميعاد فليس له أن يدعى أنه اكتسب حقا في الترقية بمقتضى القواعد التي قررتها أحكام التنسيق بمقولة أن الترقية إلى الدرجات المنسقة تتم بناء على حق قانوني مقرر إذ الترقية إلى هذه الدرجات التنسيقية تحتفظ بقواعد الترقية العادية وخصائصها إلا ما استثنى منها بنصوص خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على وزارة العدل فيما نصت عليه بقرارها المعدل لأقدمية المدعى من عدم صرف فرق راتب له إلا من تاريخ هذا القرار إذ قرارها هذا مقصور الأثر على تعديل الأقدمية في الدرجة السادسة التي تمت الترقية إليها بقرار سابق وهذه التسوية الخاصة برد الأقدمية لم تنشأ إلا بالقرار الصادر بها وتأخذ حكمها من يوم صدوره هذا فضلا عن أن القوانين واللوائح خلت من نص آمر يلزم الوزارة بغير ما قررته ومن ثم تكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس سليم من القانون ويتعين تبعا لذلك رفضها.