⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1038 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سائق بمصلحة السكة الحديد
⚖️ من وظيفة لأخري - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فحوى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يناير سنة 1943 تنصب على السائقين وأمثالهم بمصلحة السكك الحديدية الذين تتضح عدم لياقتهم طبيا للعمل الذي يقومون به بسبب ضعف الإبصار أو أمراض القلب أو الصدر فأجيز تعيينهم في وظائف أخرى تكون خالية وأخف عملا بماهيتهم الأصلية بعد أن تتضح لياقتهم طبيا للعمل بها، وهذا التعيين أو إعادة التعيين كما هو موضح بالمذكرة رقم 138 بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1942 إن هو إلا إجراء مؤقت يتخذ في حالات فردية وعند وجود محلات خالية ويسوى بمجرد وجود وظائف خالية تتناسب درجاتها مع تلك الماهيات. هذا وإن كانت المذكرة رقم 38 التي صدق عليها مجلس الوزراء في 16 من مارس سنة 1938 قد ورد بها تارة كلمة نقل وتارة أخرى كلمة تعيين فإن المذكرة رقم 38 التي صودق عليها من مجلس الوزراء بجلسته 13 من يناير سنة 1943 قد نصت صراحة في أكثر من موضع بما يفيد من أن الغرض من طلب هذه الرخصة هو تعيين أو إعادة تعيين هؤلاء السائقين في وظائف أخرى أخف عملا من وظائفهم وبنفس ماهياتهم الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النقل من وظيفة لأخرى يستلزم أن يكون الموظف مستمرا في الخدمة في حين أن علاقة المدعى بالحكومة من ناحية التوظف كانت قد انقطعت بفصله من الخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 يناير سنة 1943 فضلا عن أنه ليس فيها ما يوجب على المصلحة تسوية حالة المدعى على أول درجة سادسة تخلو ونقله إليها فإن المحكمة ترى أن التسويات التي من هذا القبيل تترخص جهة الإدارة في تقديرها مراعية في ذلك عدد الدرجات الخالية والموظفين المرشحين لها ودرجة كفايتهم وأهليتهم ولياقتهم لشغلها، ولا تثريب عليها فيما تقرره في هذا الشأن إلا إذا كان تقديرها مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.