⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبقا لقواعد التنسيق
⚖️ تريث الحكومة في إجرائها
⚖️ تسوية حالة من تركوا في الترقية تنسيقا
⚖️ موضوعها - العبرة في تحديده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم أن تذكر عبارة الطعن بلفظها بل يكفى أن يكون في مدلولها ما يستفاد منه الطعن في القرار المطعون عليه فتعتبر الدعوى عندئذ مجددة الموضوع معينة الأساس ويتعين قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بما تقول به الحكومة من أن التسوية إذ تمت في سنة 1950 فإن حق المدعى في أقدميته في هذه الدرجة لا ينشأ إلا من هذا التاريخ الأخير وهو لاحق لإجراء الترقيات إلى الدرجات الخامسة المنسقة وترقيته إلى أحدها بالاختيار من أول أغسطس سنة 1947 لأن هذه التسوية كانت منحة بطريق الاستثناء بناء على موافقة جهات الاختصاص - لا عبرة بهذا القول لأن حقيقة الواقع تنفيه إذ أن التسوية لم تكن استثنائية وآية ذلك أنها صدرت من جهات لا تملك الاستثناء بل كانت بالتطبيق لقواعد تنظيمية عامة بمقتضاها تتولى وزارة المعارف بالاشتراك مع وزارة المالية تقدير المؤهلات والشهادات الأجنبية التي يحصل عليها الموظف ووضعه في الدرجة المناسبة لمؤهله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على الإدارة في وضع قواعد تضبط بمقتضاها ولايتها الاختيارية في الترقية، إنما عليها عندئذ أن تلتزم هذه القواعد في التطبيق الفردي بحيث إذا أخلت بها كان قرارها بالترقية الذي يتم على خلاف هذه الضوابط مخالفا للقانون.