⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1285 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ مصلحة أو وزارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفى أباظة ويوسف مرقص المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الخامسة بعد أن رشحته لجنة شئون الموظفين بالمصلحة للترقية إليها في نسبة الاختيار لأن الأسباب التي تذرعت بها لجنة شئون الموظفين بالوزارة لا مقنع فيها وليست سببا قانونيا للعدول عن ترقيته بعد ترشحيه لها لأن قواعد الترقية التي صدرت في سنة 1950 لم تفرق بين الجامعيين وغيرهم في الترقية من الدرجة السادسة الكتابية إلى الدرجة الخامسة الكتابية كما أن سبق القيد على الدرجة لا يكسب حقا في الترقية إليها وفضلا عن ذلك فإن كون المطعون في ترقيته جامعيا لحصوله على الشهادة العالية في سنة 1946 لا يجعل له أفضلية على المدعى مادام أن ذلك لا يقدح في كفاية المدعى وبالتالي لا يجوز تخطيه في الترقية بعد أن رشحته لها لجنة شئون الموظفين بالمصلحة لكفايته في عمله بالنسبة إلى من يلونه في الأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للتعليمات المالية التي تنص على أنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة ما مقسما في الميزانية إلى أقسام قائمة بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة في قسم ما لتعيين مرشح فيها يشغل وظيفة في قسم آخر أو لترقية موظف في قسم آخر - إذ أن المطعون في ترقيته وهو موظف من موظفي إدارة صندوق التوفير قد رقى على وظيفة من وظائف مصلحة البريد على اعتبار أنها وحدة واحدة مع أن وظائف هذين القسمين كانت وقت صدور القرار المطعون فيه مستقلة كل منهما عن الأخرى.