الطعن رقم 564 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مركز قانونى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إكتسابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعية قد اكتسبت مركزا قانونيا ذاتيا في تحديد مرتبها الأصلي وفى بدل عدم الاشتغال بالخارج وفى تدرج علاواتها حسب القرارات التنظيمية العامة التي تصدر في هذا الشأن فيكون قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1946 إذ ألغى بدل الاشتغال في الخارج المقرر للمدعية بحجة أن زميلاتها في الوزارة لا يصرف لهن مثل هذا المرتب يكون قد أخل بمركز قانوني ذاتي للمدعية اكتسبته بمقتضى صلح مصدق عليه تم بينها وبين مجلس مديرية القليوبية - وهذا المركز الذاتي يتعين على الحكومة احترامه بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من سبتمبر سنة 1936 القاضي بضم موظفي مجالس المديريات إلى وزارة المعارف على أساس أخذهم بحالتهم التي كانوا عليها، ولما كان مجلس الوزراء لا يملك حرمان موظف من حق ذاتي اكتسبه فيكون قراره الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1946 فيما تضمنه من حرمان المدعية من بدل العيادة مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.