الطعن رقم 1211 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ سحبه - أثره
⚖️ صحته - إفتراض ذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني استنادا إلى أن القرار الصادر بمجازاة المدعى هو قرار ذو طبيعة قضائية لا يجوز للسلطة الإدارية العدول عنه ومن ثم فلا جدوى في التظلم منه ولذلك لا يترتب على التظلم وقف سريان الميعاد المحدد قانونا لطلب إلغائه وهذا الدفع كان يصح أن يكون محل نظر لو أن القرار المطعون صادر من سلطة مختصة بإيقاع الجزاء التأديبي على الموظف غير أنه لما كان القرار صادرا من وكيل وزارة الصحة العمومية الذي لم تخوله لوائح التأديب أية سلطة في توقيع الجزاءات على الموظفين التابعين للوزارة لأن المنصوص عليه فيها أن هذه السلطة خولت للوزير ولرؤساء المصالح فقط فمن ثم كان القرار المطعون فيه معيبا بعيب عدم الاختصاص وباطلا بطلانا أصليا لا يجوز أن يترتب عليه أثر قانوني ومن الجائز لذلك سحبه ويترتب على التظلم المقدم وقف سريان ميعاد طلب إلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب قانونا لصحة القرار الإداري أن يقوم على وقائع صحيحة ثابتة وإلا انعدم أساسة وكان مخالفا للقانون.