⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحق في التعيين طبقا لها
⚖️ سريانها
⚖️ تطبيقها
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء بما له من اختصاص في شئون الموظفين أصدر قراره في 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف وهى قواعد تنظيمية تسرى على جميع الموظفين الذين ينطوون تحت أحكامه ولا يحول دون تطبيق هذه القواعد سابقة قبول الموظف لوظيفة أدنى أو مرتب أقل مما قدر في هذا القرار إذ أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح وليست علاقة تعاقدية يؤثر فيها إقرار الموظف أو قبوله لوضع معين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 وما سبقه من مذكرات وزارة المالية التي رفعت إلى مجلس الوزراء لتبرير استصداره ثم ما تلاه من كتب دورية لتنفيذه صادرة في 9 من ديسمبر سنة 1944 أن الحكومة تستهدف من تلك الأحكام تسعير الشهادات العلمية في الخدمة الحكومية بتقدير درجة وراتب معينين لكل شهادة وإيجاد التوازن بين حملة المؤهلات في حدود القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية العامة ولا يتسق مع هذا الغرض ولا مع نصوص تلك الأحكام الزعم بأنه ينتهي العمل بها بعد 9 ديسمبر سنة 1944 لأنها وضعت ليكون لها صفة الاستقرار فينسحب أثرها على الماضي كما يمتد إلى الحاضر والمستقبل على السواء ولتطبق على الموظفين الموجودين فعلا في خدمة الحكومة وقت صدورها كما تطبق على الموظفين الذين يعينون بعد صدورها وكذلك على من يحصل على المؤهل بعد صدورها ولو كان معينا قبل صدورها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كتاب المالية الدوري المؤرخ 9 من ديسمبر سنة 1944 بشأن تطبيق قواعد الإنصاف على المعينين بعد 30 يناير سنة 1944 نص على أن من يعينون بعد 9 ديسمبر سنة 1944 ينبغي لجواز تعيينهم وجود درجات بالميزانية تتفق ومؤهلاتهم حسبما هو وارد بتلك القواعد ويكون الخصم بماهياتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة، وهذا الكتاب فضلا عن أنه صادر من سلطة أدنى من مجلس الوزراء ولا يجوز أن يغير أو يقيد القواعد الصادرة من مجلس الوزراء وهو سلطة أعلا فإنه قد جاء مؤيدا لقواعد الإنصاف التي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 يناير و12 أغسطس و 29 أغسطس سنة 1944 من حيث وجوب مراعاة هذه القواعد بحيث لا يعين ذو مؤهل في المستقبل إلا في درجة تتفق ومؤهله حسبما ورد بها، وقد جاء هذا الحكم بصيغة الإطلاق والتعميم شاملا للترقية والتعيين ولا يجوز أن تفسر هذه القواعد بجواز التعيين في درجة أدنى من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي إذا خلت الميزانية من مثل هذه الدرجة، فإن مؤدى هذا التفسير إهدار قواعد الإنصاف والتحلل من أحكامها وقيودها طالما أن قرار مجلس الوزراء لم يأت بمثل هذا الشرط صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كل ما ورد من استثناء على قواعد الإنصاف بالنسبة لحملة شهادة الدراسة الابتدائية هو أن مقتضى النص الخاص بهم يتضمن أن الحاصلين عليها بعد صدور قواعد الإنصاف يستحقون مرتب الدرجة التاسعة وعلاواتها دون الدرجة ذاتها - ويبين من ذلك أن المرتب الذي يمنح للحاصل على الشهادة الابتدائية يجب أن يكون طبقا لقواعد الإنصاف ولو كان حاصلا على مؤهله بعد 9 ديسمبر سنة 1944 أما ترقيته إلى الدرجة التاسعة فيكون طبقا للكتاب الدوري الصادر في 6 يناير سنة 1948 الذي نص على تفضيلهم عند التعيين في الدرجات التاسعة التي تخلو وبالنسبة لمن حصل من الموظفين على مؤهله وهو في الخدمة فإن الكتاب الدوري الصادر في 6 مارس سنة 1947 قد نص على أن تكون التسوية من أول الشهر التالي للشهر الذي اعتمدت فيه الشهادة.