الطعن رقم 1051 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجازة - إنتهاؤها
⚖️ نوعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض من نقل المدعى لم يكن لتحقيق المصلحة العامة - وإنما كان لإيثار المطعون عليه بالترقية إلى الدرجة الخامسة التي لم يكن ليحظى بها لو أنه بقى مكانه في الديوان العام وحرمان المدعى من الترقية إلى الدرجة المذكورة بعد أن استحقها مما يفيد أن الوزير استعمل سلطته في نقل الموظفين لغاية أخرى غير ما وضعت له من تمكينه من وضع كل موظف في الوظيفة التي تناسب كفايته وبذلك تتحقق مصلحة العمل والعدالة بين الموظفين ومن ثم يكون القرار الصادر بنقل المدعي مخالفا للقانون مشوبا بسوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استحق الموظف الترقية بالأقدمية فلا محل لترقيته في إحدي درجات الاختيار لما يترتب على ذلك من الإخلال باستحقاق الموظفين للترقية على أساس الأقدمية أو على أساس الاختيار إذ هو يقحم في مجال المفاضلة والاختيار موظفين من أصحاب الأقدمية على أولئك الذين لا يستحقون الترقية إلا في نسبة الاختيار للكفاية ممن لم يدركهم الدور للترقية بالأقدمية كما يفسح مجال للترقية في نسبة الأقدمية لمن كان لا يدركه الدور للترقية في النسبة المذكورة أصلا.