⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1443 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منشئ لحالة قانونية
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مما لا ريب فيه أن السلطة التنفيذية تملك بغير معقب عليها من السلطة التشريعية وفى حدود السلطات المخولة لها طبقا للقوانين واللوائح إصدار قرارات تنشئ بها مراكز فردية لموظفيها يكسبون بها حقوقا لا يجوز المساس بها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة على أن مثل هذه القرارات تقع صحيحة نافذة ويكسب الموظفون بمثل هذه القرارات حقوقا لا يجوز المساس بها ولا يحول دون ذلك عدم موافقة البرلمان على الاعتماد اللازم لمواجهة المراكز الفردية المكتسبة، وما للسلطة التشريعية في هذا الشأن هو حق الرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية عن طريق المسئولية الوزارية إن كان لها محل دون التحدي بعدم التنفيذ في حق الموظفين الذين تعلق حقهم بهذا القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 في شأن الحاصلين على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا ووضعهم في الدرجة السادسة المخفضة براتب شهري قدره 10.500ج من القرارات التي يملك مجلس الوزراء إصدارها دون تدخل من أي سلطة أخرى، ويبين من مطالعة أحكام القرار المذكور أنه صدر مطلقا ناجزا ولم يعلق قيامه أو نفاذه على موافقة البرلمان أو على فتح الاعتماد اللازم لمواجهة التكاليف الناشئة عن تنفيذه ومن ثم فإن الموظفين الحاصلين على المؤهل الصادر في شأنه قد كسبوا مركزا قانونيا بوضعهم في الدرجة السادسة المخفضة بالراتب المنصوص عليه في القرار المذكور.