الطعن رقم 969 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإمتناع عن إعطائه
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار امتناع تفتيش الزراعة بمديرية البحيرة عن الترخيص للمدعى في الاتجار في بذرة تقاوي القطن قام على أسباب صحيحة استخلصت استخلاصا مقبولا من أصول ثابتة في الأوراق فمن ثم يكون القرار قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ولم تشبه إساءة استعمال السلطة الأمر الذى لم يقدم عليه المدعى أي دليل وتكون دعوى المدعى والحالة هذه في غير محلها حقيقة بالرفض.